الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

130

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

معروف ؛ وفي الحديث « الحروري هو الذي يبرأ من علي بن أبي طالب ( ع ) ويشهد عليه بالكفر » . الحرون : الفرس الذي لا ينقاد وإذا إشتّد به الجري وقف . ألحريم : هو الموضع الذي يحرم على الأجنبي إنتهاكه والاعتداء عليه والنزول فيه والتنازع عليه ، فحريم البئر وغيرها : ما حولها من مرافقها وحقوقها التي يلقى فيها ترابها ، أي البئر التي يحفرها الرجل في موات ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه . وحريم البئر العادية : خمسون ذراعا ( قاله في المجمع ) ، وحريم البئر المعطن : أربعون ذراعا ، وحريم البئر الناضح : ستون ذراعا ، وحريم الشرب : بمقدار مطرح ترابها ( قاله في الشرائع ) - والمراد بالشرب : النهر والقناة ونحوهما مما يجري فيه الماء ( المسالك ) . . . وقيل : حريم كل شيء : هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه وعلى هذا القول يكون حريم البئر : هو موضع وقوف النازح إذا كان الاستسقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصب الماء ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك ، وللبئر حريم آخر : وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها كله أو بعضه أو منع جريانه من عروقها - قيل وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها . وحريم الدار : هو مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شابه ذلك . وحريم حائط البستان ونحوه : هو مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء . وحريم النهر : هو مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح